الشيخ الطوسي

83

الخلاف

النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكذلك يجب في الولاء . مسألة 89 : إن ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) . وقال شريح ، وطاووس : المال بينهما ، كل واحد منهما يأخذ من الأب ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن ، ولا يأخذ العبد مع القريب . وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 3 ) وفي النسب الابن أولى من ابن الابن . وروي عن علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان أنهم قالوا : الولاء للأكبر ( 4 ) . وروي عن ابن مسعود أنه قال : الولاء للابن دون ابن الابن ( 5 ) . مسألة 90 : مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات المعتق . فإن الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث

--> ( 1 ) المبسوط 30 : 39 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 ، والمغني لابن قدامة 7 : 275 و 276 ، والشرح الكبير 7 : 263 ، والمجموع 16 : 45 و 46 ، ونيل الأوطار 6 : 190 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 . ( 2 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة . ( 3 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، ومجمع الزوائد 4 : 231 . ( 4 ) السنن الكبرى 10 : 303 ، والمبسوط 30 : 39 ، والمجموع 16 : 45 و 46 ، ونيل الأوطار 6 : 189 - 190 وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 . ( 5 ) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة .